الشيخ الكليني
346
الكافي
جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ( 1 ) . 8 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها . 9 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : مر أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها ( 2 ) . 10 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مصبغات الثياب تلبسه المحرمة ؟ فقال : لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة ( 3 ) 11 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ قال : نعم ، إنما تريد بذلك السترة . ( باب ) * ( المحرم يضطر إلى مالا يجوز له لبسه ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ، قال : له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم وإن لبس الطيلسان فلا
--> ( 1 ) حمل على ما إذا لم تسدل من رأسها كما هو المتعارف من النقاب . ( آت ) ( 2 ) ماط يميط ميطا وأماطه إماطة عن كذا : تنحى وابتعد وأماطه وبه نحاه وأبعده . ( 3 ) ثوب مفدم - ساكنة الفاء - إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا ، وصبغ مقدم أيضا أي خاثر مشبع . ( الصحاح ) .